6 مايو، 2024 - 8:38 م

التأديبية العليا :- “اللول “حاول طمس الحقيقة وتعليق مخالفاته على شماعة “الخصومة “مع رئيس الجامعة!

1 min read

“اللول” كبير الهجاصين بجامعة طنطا فى قفص الاتهام !!

التأديبية العليا :-

“اللول “حاول طمس الحقيقة وتعليق مخالفاته على شماعة “الخصومة “مع رئيس الجامعة!

دفوعه لايعتد بها ..ولاتعدوا ألا هروبا من الجزاء والاتهامات ثابته فى حقة !

الدفع ببطلان التحقيقات لأن المحقق متفرغ ..لا يتفق وصحيح القانون !

الجامعة تحيلة مرة أخرى إلى مجلس التأديب والتحقيق معة لخروجة عن القيم الجامعية 

بلاغ للأموال العامة يكشف عن أنشاء شركة وهمية لتوريد المهمات للكليّة بملايين الجنيهات !!

 

 

 

ردود فعل متباينة تدور داخل جامعة طنطا بعد ان كشفنا مخالفات وانحرافات عميد احدى الكليات والشهيرب “اللول” والذى حول الكلية إلى عزبة خاصة لتنفيذ اهوائة وملذاتة الشخصية.

 

الحقيقة التى يجب ذكرها أن قيام “اللول ” كبير الهجاصين بمحاولة طمس الحقيقة وتعليق فشلة ومخالفاته وانحرافاته على شماعة وجود خصومة بينه وبين رئيس الجامعة ..أجهضتة المحكمة بعد ارست مبدأ هاما فى هذا الشأن اكدت فيه ان هذا الدفع لايعتد به ولا يعدوا إلا أن يكون هروبا وخوفا من الافلات من الجزاء رغم ان الاتهام ثابت فى حقه كما ان الدفع ببطلان التحقيقات لأن المحقق استاذ متفرغ لايتفق مع صحيح القانون ولم تلفت اليه المحكمة او تعول عليه

 

الاحالة لمجلس التأديب مرة أخرى 

 

قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بأحالة اللول إلى التحقيق مرة أخرى نظرا لتجاوزاتة وخروجة عن القيم والتقاليد الجامعية بعد قيامة بتحرير محاضر شرطه ضد رئيس الجامعة وثبت عدم جديتها وتم حفظها لكونها محاضر كيدية

كما قام الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة بموجب التفويض الممنوح له بأحالة اللول إلى مجلس التأديب مرة أخرىً والذى يترأسه الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمعروف عنه دماثة الخلق وسيرته العلمية.. حيث استشعر رئيس الجامعة الحرج وتنحى عن ممارسة اختصاصاته وذلك بسبب التلاعب  والتغيير فى تشكيل لجان الامتحانات  وختهمها بخاتم شعار الجمهورية لأعطائها الصفة الرسمية مما يشكل جريمة التزوير

 

بلاغ للأموال العامة

وصل “للحدث 24 “استغاثات من بعض اعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنهم على سبيل المثال الدكتور “م. أبو “وهو استاذ جامعى شهير ورئيس احدى الهيئات الرياضية ومعروف بدامسة الخلق والذى اكد لنا صدق كل حرف تم كتابته حيث انه دائم الصدام مع اعضاء هيئات التدريس ومنهم كريمته وانه تصدى له بكل قوة وعنف 

 

اما دكتور “أ  . م “فقد اكد ان ملف العميد مليئ بالمخالفات والخروج عن التقاليد والقيم الجامعية وان لدية تسجيلات صوتية تدينه

أضاف انه سيتقدم ببلاغ للأجهزة المعنية فى حينه كما طالب بالتحقيق فى قيام “اللول ” بأنشاء شركة خاصة وهمية باسماء اقاربة لتقوم  هذة الشركة بتوريد المهمات للكلية بملايين الجنيهات عبر مناقصات وهمية ليتم الاستيلاء على أموال الجامعة وهى اموال عامة مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الاموال العامة فى هذا الشأن

 

كنا قد نشرنا عن قيام “اللول” بتقبيل حذاءً رئيس الجامعة الدكتور  محمود ذكى حيث أنَّه فوجئ بعد تعيين “اللول” عميدا لأحدى الكليات أن دخل “اللول” إلى مكتبه، وغلَّق الأبواب، ثم جثا على ركبتيه، وانهال على قدم رئيس  الجامعة وحذائه تقبيلاً!! 

الفعلة التي فعلها “اللول” كانت مفاجأة لذكى، مما جعل رئيس الجامعة يرق له قلبة بعد قيام  شقيقة بأعتصام داخل مكتبة!!

واكدنا أنَّ “الهجَّاصين،واللول كبيرهم والذي علَّمهم ذلك الهجس”، هم المؤهلَّون لتولي المناصب القيادية في هذا البلد الأمين !! 

ولا يهم إذا كانت سيرتك العلمية غير محترمة، ولا يهم أن يكون سجلك الأخلاقي ملوثاً، ولا يهم أن تكون متحرشاً بالطالبات أو تقوم بالتزوير والتلاعب فى النتائج أكثر من مرة، ولا يهم أن تبيع الامتحانات للطلاب العرب، ولا أن تكون منتحلاً لمعظم إنتاجك العلمي، وسارقاً لأفكار الآخرين… المهم أن يرضى عنك أسيادك متخذو القرار!!

واشرنا ان “اللول” قام بخلع كل ثيابه ليصل إلى منصب العميد!

 

اليوم أسدلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التابعة لمجلس الدولة الستار على قضية “اللول” الشهيرة كبير الهجاصين بجامعة طنطا

وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة برئاسة المستشار سليمان علي محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار شريف محمود محمد عیسی نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عبد الرؤوف محمود محمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة حيث أصدرت الحكم فى الطعن رقم ٦ لسنة ٥٨ ق

بداية القضية 

 

كان الدكتور “ع  .م  .ط  .ح ” قد أقام الطعن ضد رئيس جامعة طنطا والتى طلب في ختامها الحكم 

أولا: بقبول الطعن شكلا  وثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم ۲۲۹٦ لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۱ لحين الفصل في الموضوع. 

وثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وذكر الطاعن شارحا لدعواه أنه يشغل وظيفة أستاذ وعميد احدى الكليات بجامعة طنطا، وقد أصدر رئيس الجامعة القرار المطعون ضده رقم ۲۲۹٦ لسنة ۲۰۲۳ بمجازاته بعقوبة اللوم، لارتكابه المخالفتين الآتيتين: (۱) الإخلال بمسئوليته الإدارية كعميد للكلية بعدم قيامه بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة ٢٠٢٢/٦/٣٠ بشأن الكتاب الإلكتروني والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان، مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالعملية التعليمية في احدى المواد للفرقة الثانية – الفصل الدراسي الأول – للعام الجامعي ۲۰۲/۲/۲۰۲۱. 

(۲) الإهمال الجسيم بالتقاعس عن متابعة العملية التعليمية بأحد الأقسام بالكليه، إذ أنه تم تدريس محتوى علمي صحيح للطلبة يختلف عن ما هو موجود على البوابة الالكترونية للكلية وهي مسئوليته طبقا للمادة (٤٤) من قانون تنظيم الجامعات، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لبطلان التحقيقات لإجرائها بمعرفة أستاذ متفرغ بكلية الحقوق ولعدم مراعاة الضمانات الخاصة بالتحقيق وإهدار حقه في الدفاع، مما حداه إلى إقامة طعنه القائم بغية الحكم له بطلباته

 

قررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة ۲۰۲٤/١/٣ لإعلان الطاعن بصحيفة التدخل

حقوق الأساتذة المتفرغين

حيث أن المادة (٦٤) من قانون تنظيم 

الجامعات الصادر بالقانون رقم (٤٩) لسنة ۱۹۷۲ قد عددت على سبيل الحصر أعضاء هيئة التدريس وقصرتهم على الأساتذة، والأساتذة المساعدون والمدرسون بما مؤداه عدم انصراف مدلول عبارة “أعضاء هيئة التدريس” إلى الأساتذة المتفرغين، إلا أنّ القانون قد أورد من الحقوق والواجبات وأفرد من التنظيم لهذه الفئة “أعضاء هيئة التدريس” ما لا يُتصوّر عقلاً ومنطقاً حصره فيهم وعدم انصرافه إلى الأساتذة المتفرغين أو سريانه عليهم بحُكم تماثل طبيعة العمل ووحدة الأهداف وتآلف الغايات والملائمات حسن سير المرفق الذي ينتمون إليه ومن قبيل ذلك – وعلى سبيل المثال لا الحصر – ما نصت عليه المادتين (۹۲) و (۹۳) من حق اعضاء هيئة التدريس في الحصول على إجازة سنوية وإجازة خاصة لأسباب ملحة، كذلك ما نصت عليه المادة (٩٥) من التزام أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يُسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع ، وما ورد بنص المادة (۹٦) من التزام أعضاء هيئة التدريس بالتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب. وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية ، وما جاء بنص المادة (۹۷) من 

قيام أعضاء هيئة التدريس بحفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ، وما نصت عليه المادة (۱۰۳) من أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير “مقابل. ومن ذلك أيضا ما قضت به المواد (١٠٥) و (١٠٦) و (۱۰۷) و (۱۰۸) و ( ۱۰۹) و (۱۱۲) من تنظيم إجراءات التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس، ووقفهم عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق، وإحالتهم إلى مجلس التأديب، ومجازاتهم إداريا ، فالقول بسريان الأحكام سالفة البيان على أعضاء هيئة التدريس الذين حددتهم المادة (٦٤) من القانون رقم (٤٩) لسنة ۱۹۷۲ على سبيل الحصر فقط ودون سواهم من الأساتذة المتفرغين من شأنه أن يؤدى إلى نتائج شاذة وغير مستساغة تخالف قصد وإرادة المشرع ليكون مآلها تعطيل النص، حيث سيضحى الأستاذ المتفرغ محروماً من الحصول على إجازة سنوية أو إجازة خاصة لظروف ،ملحة، ويغدو متحللا من أي التزام بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية، وغير مسئول عن حفظ النظام بقاعات الدروس والمحاضرات، مرخصاً له في إعطاء دروس خصوصية . بل وستغل يد الجامعة عنه حال ارتكابه لأى مخالفة لأحكام القانون، فيكون بمنأى عن التحقيق معه أو وقفه عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق او مجازاته إدارياً أو إحالته لمجلس التأديب. مع مراعاة حكم المادة (۱۱۳) من هذا القانون يعين بصفة شخصية في الذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية بالجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما براعي احسن سير العمل، 

اكدت المحكمة أن الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشان غير متفق وصحيح القانون، وهو ما تلتفت عنه المحكمة وتطرحا جانبا ولا تعول عليه، مع الاكتفاء بذكر ذلك بأسباب الحكم دون منطوقه

المسئولية التأديبية

أما عن موضوع الطعن فإن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية الحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية وكذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ العامل مواطن الزلل ويحوم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا ومن ناحية اخري فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية العامل سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الإثبات دون حاجة إلي الرد استقلالا علي الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز علي أسباب كافية لحمله إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانباً 

وبتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته متضمنة أسبابه عند النطق به.

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٢٢٩٦ لسنة

۲۰۲۳  الصادر من رئيس جامعة طنطا فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 

ولما كان الطعن القائم متعلق بقرار جزاء صادر من رئيس جامعة طنطا بحق الطاعن بوصفه عميدا لاحدى الكليات بالجامعة ذاتها، وبحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي المناسب على العامل المخالف لأحكام القوانين واللوائح فإن المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل .

الادعاء ببطلان التحقيقات 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بصحيفة طعنه ببطلان التحقيقات التي أجريت معه لإجرائها بمعرفة  الدكتور  عبد الهادي محمد مقبل، لكونه أحد الأساتذة المتفرغين من غير أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (١٠٥) من قانون تنظيم الجامعات، فهو دفع سقيم ذلك أن التحقيق الذي يتم إجرائه  بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بواسطة الأستاذ المتفرغ يكون صحيحاً لأن إجراء التحقيق لا يعد منصباً إدارياً، فيجوز ان يتولاه الأستاذ المتفرغ كغيره من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لما ارتآه المشرع من قدرة الأعضاء المتفرغين على مباشرة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم يتعين الالتفات عن الدفع الذي أبداه الطاعن في هذا الشأن

وأن الأستاذ المتفرغ المعين وفق المادة (۱۲۱) من قانون تنظيم الجامعات له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية وفق صريح نص المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأن الاختصاص بالتحقيق ليس منصبا إدارياً، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ ( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٦٦٢٩ لسنة ٦٠ ق ع بجلسة ٢٠١٦/٢/٦)،

الكتاب الالكتروني

وقد شهد كذلك الدكتور ع . م.ح – رئيس احد الأقسام بالكلية آنذاك – بأنه “لم يشكل أي قسم من الأقسام العلمية بالكلية أي لجان فنية متخصصة بشان الكتاب الالكتروني لبيان المحتوى العلمي لكل مادة وذلك لكون عميد الكلية أفاد بأن الوقت تأخر ويرجى سرعة تسليم الـ (CD) الخاص بالمحتويات العلمية لكل مادة إلى سكرتارية العميد وإذ لم يَسُق الطاعن من الدفوع أو المبررات ما يدحض هذه الشهادات، بل أكدت الأوراق عدم اتخاذه الإجراءات الواجبة الاتباع بتشكيل لجنة علمية من كبار الأساتذة المتخصص بشأن الكتاب الجامعي الإلكتروني لكافة الأقسام بالكلية بصفة عامة مخالفا بذلك ما قرره مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في ۰۲۱/٦/٢٩ والممتدة حتى ۲۰۲١/٦/٣٠ من الموافقة على المذكرة المقدمة من الدكتور  الرفاعي إبراهيم مبارك – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب – بشأن قواعد النشر الالكتروني للكتاب الجامعي بدءا من العام الجامعي وذلك على النحو التالي: البند الأول: إعداد المقررات الإلكترونية تلتزم كل كلية بإعداد المقررات الالكترونية وفقا للضوابط التالية: (۱) تشكيل لجنة علمية من كبار الأساتذة المتخصص للوقوف على مدى حداثة كل مقرر وإلمامه بأحدث التطورات ومدى اشتماله حداثة كل مقرر وإلمامه بأحدث التطورات ومدى اشتماله على موضوعات المادة وفقا لتوصيفها وكذلك ملائمته للتدريس وفقا لمستوى الطلاب. (۲) في حالة موافقة اللجنة المشار إليها تكلف إدارة الكلية أستاذ المادة بإعداد المقرر الالكتروني بالمواصفات المطلوبة وتسليمه لإدارة الكلية قبل بدء الدارسة بوقت كاف ..فكان أمر الطاعن في هذا الشأن ظاهرا، جليا اخلاله بمسئولياته كعميد للكلية في عدم بتنفيذه قرار مجلس الجامعة رغم صراحة نص المادة (٤٤) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ من أن يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح. ولا محل معه لما دفع به الطاعن مسئوليته من أن هذا التوقيت كان أثناء جائحة كورونا، وبناء عليه كانت اجتماعات مجالس الأقسام تتم عبر الأون لاين والذي تصادف مع اختبارات القدرات، ذلك أن ما أبداه في معرض الدفاع عن نفسه إنما يحمل في ذاته دليل ثبوت هذه المخالفة بحقه، إذ أقر بإجراء الكلية عمادته اختبارات القدرات في ذلك التوقيت، وهو ما يعني بالضرورة بأن جائحة كورونا في هذا التوقيت لم تكن لتحول دون تنفيذ ما أوجبه قرار مجلس الجامعة بتشكيل لجنة علمية متخصصة بشأن الكتاب الجامعي الإلكتروني، 

أدعاء كاذب بكيدية الاتهام

ولا محل كذلك لما حاول الطاعن أظهاره من خلال بعض المستندات المقدمة منه بجلسات المحكمة للإيحاء بوجود ضغينة وخصومة مع رئيس الجامعة مما يؤدي إلى بطلان التحقيقات المجراة معه، ذلك أن الضغينة أو الخصومة التي تحول وممارسة رئيس الجامعة لاختصاصاته في إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق أو الإحالة لمجلس التأديب، .. يشترط أن تكون جدية وليست وهمية حتى يطمئن المحال إلى جدية المحيل وموضوعية الإحالة ، وهو الأمر الذي يستلزم لإثباتها تقديم أدلة قطعية واضحة في هذا الشأن، فلا يعول في ذلك على مجردة مكاتبات رفعها الطاعن إلى رئيس الجامعة بشأن تصرفات صادرة عن أحد أعضاء هيئة تدريس بالكلية بزعم مخالفتها العادات والتقاليد الجامعية دون أن يتبين بالأوراق ما إذا كان قد اتخذت إجراءات بشأنها من عدمه، كما لا يعول في إثباتها كذلك على مجرد اتخاذ رئيس الجامعة لقرارات يعتقد الطاعن – وفق رؤيته – مخالفتها صحيح حكم القانون، إذ أن ذلك كله لا ينهض دليلا – وإن صح – للقول بوجود خصومة جدية بينه ورئيس الجامعة والتي تحول دون اتخاذه قرار إحالة الطاعن إلى التحقيق وإلا لترتب على ذلك خصومة بين رئيس الجامعة وجميع العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم بصفته الممثل القانوني للجامعة والمسئول الأعلى بها، ومن ثم فلا اعتداد بما دفع به في هذا الشأن والذي لا يعدو إلا طوقا للإفلات من الجزاء عن اتهام ثابت بحقه.

أما بشأن المخالفة الثانية، والتي تدور في مجملها على أساس إهماله الجسيم بتقاعسه عن متابعة العملية التعليمية بأحد الأقسام بالكلية، إذ تم تدريس محتوى علمي صحيح للطلاب يختلف عما هو موجود على المنصة الالكترونية للكلية، فإنه باطلاع المحكمة على أوراق الطعن كافة وما شملتها من تحقيقات، تبين لها أن المحقق قد قام في استدلاله على صحة ما هو منسوب للطاعن في هذا الشأن وثبوتها عليه بما نصت عليه المادة (٤٤) من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ من أن يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.” فقد أشار بجلاء إلى أن الطاعن قد خالف أحكام المادة المنوه عنها في هذا الشأن، واتخذ منها سندا وسببا للقرار الطعين، وإلا ما ساقها بمذكرة تصرفه من الأساس، وبصرف النظر عما إذا كان المحتوى العلمي لهذة المادة  ” للفرقة الثانية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي مغايرا للموجود على المنصة الالكترونية للكلية من عدمه، فإن الواقعة القائمة تخرج عن إمكانية الطاعن في تصحيحها،

وحيث إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملًا من الأعمال المحرمة عليه إذا توافرت لدى جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك مسلكا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مُجردًا عن الميل أو الهوى وبنت قراراها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، وأن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل سلطة التأديب بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن السبب، كما أنه يتعين لصحة قرار الجزاء أن تكون الأوراق شاهدة على ثبوت نسبة المخالفة إلى مرتكبها بحيث يبنى الجزاء التأديبي على اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك. المحكمة الإدارية العليا “الطعن رقم  ٦٧٤٣٣ لسنة ٦٤ ق.ع “

 

وحيث إن الثابت بالأوراق والتحقيقات أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ وعميد إحدى الكليات بجامعة طنطا، وقد صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها رقم ۲۲۹٦ المؤرخ ۲۰۲۳/۸/۲۱ بمجازاته بعقوبة اللوم لما نُسب إليه من اتهامات أثيرت بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة المنوه عنه رقم ۲۰۸۳ المؤرخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ وعلى إثر ذلك أعيد التحقيق في هذا الموضوع بمعرفة الدكتور عبد الهادي محمد مقبل – الأستاذ بكلية الحقوق جامعة طنطا وأثناء سير التحقيقات رفع الأخير مذكرة مؤرخة ۲۰۲۲/۹/٤ لرئيس الجامعة، يعرض فيها أنه بمناسبة ما تكشف بالتحقيقات من عدم تنفيذ قرار مجلس الجامعة بشأن الكتاب الالكتروني والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن، وكذلك عدم متابعة سير العملية التعليمية والاشراف العلمي على ما تم نشره على المنصة الالكترونية للكتاب الجامعي سواء من عميد الكلية. الطاعن – ووكيلها لشئون التعليم والطلاب مطالبا إياه بالموافقة على إحالة السالف ذكرهم ! للتحقيق لسماع أقوالهم في الشكوى محل التحقيقات لتحديد المسئوليات والمسئولين عنها ، وقد أشر رئيس الجامعة على المذكرة آنفة الذكر بعبارة  “أوافق “حسبما يبين من حافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها المقدمة بجلسة ٢٠٢٤/١/٣ وعقب الانتهاء من التحقيقات أعد المحقق مذكرة بنتيجة التصرف نسب فيها إلى الطاعن ما يلي: (۱) الإخلال بمسئوليته الإدارية كعميد للكلية بعدم قيامه بتنفيذ قرار مجلس الجامعة بشأن الكتاب الالكتروني والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار الجسيم بالعملية التعليمية في احدى المواد الخاصة بالفرقة الثانية – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، 

(۲) الإهمال الجسيم حيث تقاعس عن متابعة العملية التعليمية بالكلية، إذ تم تدريس محتوى علمي صحيح للطلاب يختلف عما هو موجود على المنصة الالكترونية للكلية وهي مسئوليته طبقا للمادة (٤٤) من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢. وانتهى المحقق إلى اقتراح توقيع عقوبة اللوم على الطاعن لما ثبت في حقه، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه وحيث إنه عن المخالفة الأولى، وبإجراء التحقيقات في هذا الشأن وبسؤال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أفاد بأن التعليمات التي ترد من الجامعة تأتي راسا إلى عميد الكلية. الطاعن – والمفترض إحالتها منه إليه باعتباره وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلا أنه في كثير من الأحوال لا يرسل له المكاتبات الخاصة بشئون التعليم، ولا يخبره بأي إجراءات، وأفاد كذلك بأن ما يعلمه فيما يخص قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته المنعقدة ٢٩ – ٢٠٢١/٦/٣٠ هو أن التعامل كان مع رؤساء الأقسام مباشرة، وأنه طلب من الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب آنذاك – نسخة من قرار مجلس الجامعة السابق ذكره فأرسلها إليه عبر تطبيق whats App وبدوره قام بإرساله على جروب رؤساء الأقسام عبر التطبيق ذاته، فما كان من عميد الكلية إلا أن ألغى هذا التعميم بوصفه مسئولا بالجروب وأبلغ برسالة صوتية برسالة

 

أكدت المحكمة أن المشرع قد حرص على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات، فأعضاء هيئة التدريس على نحو ما ورد تفصيلا بالمادة (٩٥) من قانون تنظيم الجامعات مسئولين عن التفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يُسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها ، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع  .. أما عميد الكلية فمسئولياته في هذا الشأن وفق نص المادة (٣٤) من القانون تتمثل في مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية، فإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على أن مسئولية الطاعن بوصفها الوظيفي السابق تنحصر في حدود الإشراف العام دون التزامه بأن يحل محل عضو هيئة التدريس بالكلية عمادته المنوطة به التحقق من تطابق المقرر الجامعي القائم على تدريسه للطلاب مع الموجود بالمنصة الالكترونية، ومن ثم يجافي الحق مؤاخذته عن مخالفة لم يكن على علم بها، مما تبرأ معه المحكمة  بساحته مما هو منسوب إليه في هذا الشأن.

 

ولما كان أساس مشروعية قرار الجزاء أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره، وإن انتفاء مسئولية العامل عن واقعة أو وقائع مما ورد بقرار الجزاء يستوجب إعادة التقدير بما يناسب ذلك صدقاً وحقاً وعدلاً مع المخالفات الثابتة في حقه “المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٢٥٣ لسنة ٦٧ ق. ع – بجلسة ٢٠١٣/٥/٢٧ “، وإذ أن المحكمة قد برأت ساحة الطاعن مما نسب إليه بالمخالفة الثانية، في حين أن القرار الطعين قد جاء بجزاء اللوم استنادا لارتكابه لمخالفتين اثنين، فيضحى والحال كذلك فيما قرره من مجازاة الطاعن بهذه العقوبة غير ما ثبت بحقه وجه اليقين من مخالفة واحدة وهي المخالفة الأولى فحسب، وهو الأمر الذي يكون سنداً لتعديل القرار المطعون فيه بالاكتفاء بمجازاته بعقوبة التنبيه جزاءً وفاقا لما ثبت بحقه من مخالفة، وهو ما تقضي به المحكمة وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا : بعدم قبول طلب تدخل الدكتور / ه. ر  .ع خصماً منضماً للجامعة المطعون ضدها، لانتفاء شرط المصلحة، وألزمتها مصروفات هذا الطلب.

ثانيا: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه رقم ۲۲۹٦ لسنة ۲۰۲۳ الصادر من رئيس جامعة طنطا فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، والقضاء مجدداً بمجازاته بعقوبة التنبيه – وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب ، وألزمت الطاعن المصروفات.


اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.