6 مايو، 2024 - 5:58 م

الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

مجلس النواب

مجلس النواب

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية
 
وألزم التشريع في المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص
أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
 
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه. 
 
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت

اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.