19 مايو، 2024 - 6:57 ص

عقوبات رادعة تواجه المتهم بانتحال صفة موظف جهة حكومية بالقاهرة

نجحت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، فى ضبط عاطل  ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة باسمه و باستكمال الفحص تبين أنه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، وبحوزته (6 كارنيهات باسمه منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه باسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعها “مزورة”).

 

وبفحص السيارة قيادته تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها “مزيفة” وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مقيدة باسمه “منتهية التراخيص”.

و بمواجهته اعترف بانتحال الصفة ، كما أقر بقيامه باصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة إسكنر بمسكنه، كما أقر بحيازته لباقي المضبوطات وعقب تقنين الإجراءات بتفتيش مسكنه تم ضبط طابعة ألوان مستخدمة في عملية التزوير، وأمر قاضي المعارضات حبسه  15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال الصفة 

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

و يعاقب بالحبس كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف“.

 

 

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق “.

 

و يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق“.

 

فى حين يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية“.

 

و فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه“.

اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.