21 سبتمبر، 2024 - 8:44 م

استعادة رسوم تسجيل العقارات فى الشهر العقارى حال عدم التسجيل

1 min read
وزير العدل المستشار عمر مروان

وزير العدل المستشار عمر مروان

بتوجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل، أعلنت وزارة العدل طريقة استعادة الرسوم والمصروفات الخاصة بتسجيل العقارات فى الشهر العقارى حال عدم التسجيل أو رفض الطلب المقدم.
ونصت المادة 204 من تعليمات الرسوم طبعة 2001 على أنه يجوز أن ترد لصاحب الشان رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليهاب المادة 24 من قانون رسوم التوثيق والشهر، وبناء على ذلك فقد تقرر:
أولا بشأن رد الرسوم

1-يكون رد الرسوم بما لا تتعارض مع أحكام قانون الشهر العقارى الجديد.

2-تتولى المأمورية المختصة عرض مذكرة برأيها فى شأن طلب رد الرسوم على الإدارة المالية المختصة بمكتب الشهر العقاري الذى تتبعه المأمورية وتقوم الإدارة المالية بعرض الأمر على أمين المكتب للبت فى طلب الرد.

3-تتولى الوحدات الحسابية شئونها فى تنفيذ رد الرسوم.

ثانيا المصروفات الإدارية

1-فى حالة عدم قيد الطلب بالمأورية ترد المصروفات الإدارية كاملة.

2-تكون تسوية المصروفات الإدارية فى حال قيد الطلب فى المأمورية المختصة إما برد المصروفات الزائدة وإما بطلب مصروفات إدارية تكميلية وذلك فى خلال مدة فحص الطلب.

3- تتبع فى رد المصروفات الإدارية ذان الإجراءات المنصوص عليها فى البند أولا

اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.