21 سبتمبر، 2024 - 8:51 م

عقوبة التعدي على الأشخاص وتهديدهم بالقول أو الإشارة

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

التعدي على الأشخاص وتهديدهم بالقول أو الإشارة، إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

 

وقالت المحامية إيمان اسماعيل، إن قانون العقوبات خصص في المادة 133 على من أهان بالإشارة، أو القول، أو التهديد موظفاً عمومياً، أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وأوضحت، أن المادة 136 أيضًا نصت على: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو
أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وأشارت إلى أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

 
 

اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.