22 سبتمبر، 2024 - 9:30 م

النواب يوافق على أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021 اعتباراً من 2021/7/1، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 2021/6/30، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 2021/6/30.

وأشار التقريرإلى أن الصناديق والحسابات الخاصة، هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة، وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.

والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتياً من الرسوم الى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها، وغالباً ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.

وتتضمن مشروع القانون 5 مواد الأولى تتعلق بالنسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه، و(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه. ، و(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولي منها على الآتي: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

بينما قضت المادة الثانية أن يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 2021/6/30 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى.

بينما استثنت المادة الثالثة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.

وألزمت المادة الرابعة المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.

وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك، أما المادة الخامسة تتعلق بالنشر .

اقراء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد مرة أخرى

Copyright © All rights reserved.